نص السؤال

لماذا تعطي الشريعة الإسلامية المرأة حصة من الميراث تعدل نصف حصة الرجل فقط؟

المؤلف: ذاكر نايك

المصدر: مؤسسة البحوث الإسلامية

الجواب التفصيلي

الإجابة:

1. الميراث في القرآن

يحوي القرآن الكريم على توجيهات محددة ومفصلة بشأن تقسيم الميراث بين المستحقين الشرعيين.

الآيات القرآنية التي تحتوي على الإرشاد في الميراث هي:

  • سورة البقرة، الآية 180
  • سورة البقرة، الآية 240
  • سورة النساء، الآيتين 7-9
  • سورة النساء، الآية 19
  • سورة النساء، الآية 33
  • سورة مائدة، الآية الآيات 106-108

2. حصص مفروضة من الميراث للأقارب

تصف ثلاث آيات في القرآن الكريم بشكل عام نصيب حصص الأقارب، أي سورة النساء الآيات 11 و 12 و 176. 

الآيات هي:

"يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا * وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ"

[القرآن 4: 11-12]

"يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ"

[القرآن 4: 176]

3. ترث المرأة أحيانًا نفس مقدار حصة الذكر النظير أو أكثر

ترث المرأة في معظم الحالات نصف ما يرثه نظيرها الذكر. لكن الحال ليس هكذا دائمًا. في حال لم يترك المتوفى والدًا أو ولدًا، لكنه ترك أخًا وأختًا من أمه، فيرث كل منهما السدس.

وإن ترك المتوفى أولادًا، فإن كلًا من والديه؛ أي أباه وأمه سيحصلان على حصة متساوية من الميراث هي السدس. وفي بعض الحالات قد ترث المرأة حصة تعدل ضعف حصة الذكر، إن كان المتوفاة امرأة لم تترك أولادًا، أو أخوة أو أخوات، وتركت زوجًا وأمًا وأبًا، يرث زوجها النصف في حين أن أمها ترث الثلث ويرث أباها ما تبقى وهو السدس. وفي هذه الحالة المعينة ترث الأم حصة تبلغ ضعف حصة الأب.

4. ترث المرأة عادة نصف حصة نظيرها من الذكور

صحيح أنها قاعدة عامة، في معظم الحالات، أن ترث النساء حصة تبلغ نصف حصة الذكر. على سبيل المثال في الحالات التالية:

  • ترث البنت نصف ما يرثه الابن
  • ترث الزوجة الثمن ويرث الزوج الربع إن كان المتوفى ليس له ولد.
  • ترث الزوجة الربع ويرث الزوج النصف إن كان للمتوفى أولاد.
  • وإن لم يكن للمتوفى أولاد أو والدين، فإن الأخت ترث حصة تبلغ نصف ما يرثه الأخ.

5. يرث الذكر ضعف حصة الأنثى لأنه يدعم العائلة ماليًا

ليس على المرأة واجبات مالية وتقع المسؤولية الاقتصادية على كتفي الرجل. وقبل أن تتزوج المرأة فإن الواجب يقع على الأب أو الأخ من حيث الإقامة والمؤنة واللباس وغيرها من المتطلبات المالية للمرأة. وبعد أن تتزوج يكون الواجب على زوجها أو ابنها. ويجعل الإسلام الرجل مسؤولًا ماليًا على تلبية احتياجات أسرته. ولكي يتمكن من تحقيق مسؤوليته يعطى الذكر ضعف الحصة من الميراث.

على سبيل المثال، لو توفي امرؤ وترك لأولاده مائة وخمسين ألفًا، (أي، ابن وابنة) يرث الابن مائة ألف وترث البنت فقط خمسين ألفًا. ومن المائة ألف التي ورثها الابن، قد يجب عليه كجزء مسؤوليته تجاه أسرته أن ينفق عليهم تقريبًا كل المبلغ أو لنقل 80 ألفًا وبالتالي فلديه نسبة صغيرة من الميراث، ولنقل بقي له عشرون ألفًا، ومن الجهة المقابلة فإن البنت التي ورثت خمسين ألفًا ليست ملزمة بإنفاق قرش واحد على أي أحد. يمكنها الاحتفاظ بكل المبلغ لنفسها. فهل كنت لتفضل أن ترث مائة ألف وإنفاق ثمانين ألفًا منها، أو ترث خمسين ألفًا وتحتفظ بالمبلغ كله لنفسك.


الجواب التفصيلي

الإجابة:

1. الميراث في القرآن

يحوي القرآن الكريم على توجيهات محددة ومفصلة بشأن تقسيم الميراث بين المستحقين الشرعيين.

الآيات القرآنية التي تحتوي على الإرشاد في الميراث هي:

  • سورة البقرة، الآية 180
  • سورة البقرة، الآية 240
  • سورة النساء، الآيتين 7-9
  • سورة النساء، الآية 19
  • سورة النساء، الآية 33
  • سورة مائدة، الآية الآيات 106-108

2. حصص مفروضة من الميراث للأقارب

تصف ثلاث آيات في القرآن الكريم بشكل عام نصيب حصص الأقارب، أي سورة النساء الآيات 11 و 12 و 176. 

الآيات هي:

"يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا * وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ"

[القرآن 4: 11-12]

"يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ"

[القرآن 4: 176]

3. ترث المرأة أحيانًا نفس مقدار حصة الذكر النظير أو أكثر

ترث المرأة في معظم الحالات نصف ما يرثه نظيرها الذكر. لكن الحال ليس هكذا دائمًا. في حال لم يترك المتوفى والدًا أو ولدًا، لكنه ترك أخًا وأختًا من أمه، فيرث كل منهما السدس.

وإن ترك المتوفى أولادًا، فإن كلًا من والديه؛ أي أباه وأمه سيحصلان على حصة متساوية من الميراث هي السدس. وفي بعض الحالات قد ترث المرأة حصة تعدل ضعف حصة الذكر، إن كان المتوفاة امرأة لم تترك أولادًا، أو أخوة أو أخوات، وتركت زوجًا وأمًا وأبًا، يرث زوجها النصف في حين أن أمها ترث الثلث ويرث أباها ما تبقى وهو السدس. وفي هذه الحالة المعينة ترث الأم حصة تبلغ ضعف حصة الأب.

4. ترث المرأة عادة نصف حصة نظيرها من الذكور

صحيح أنها قاعدة عامة، في معظم الحالات، أن ترث النساء حصة تبلغ نصف حصة الذكر. على سبيل المثال في الحالات التالية:

  • ترث البنت نصف ما يرثه الابن
  • ترث الزوجة الثمن ويرث الزوج الربع إن كان المتوفى ليس له ولد.
  • ترث الزوجة الربع ويرث الزوج النصف إن كان للمتوفى أولاد.
  • وإن لم يكن للمتوفى أولاد أو والدين، فإن الأخت ترث حصة تبلغ نصف ما يرثه الأخ.

5. يرث الذكر ضعف حصة الأنثى لأنه يدعم العائلة ماليًا

ليس على المرأة واجبات مالية وتقع المسؤولية الاقتصادية على كتفي الرجل. وقبل أن تتزوج المرأة فإن الواجب يقع على الأب أو الأخ من حيث الإقامة والمؤنة واللباس وغيرها من المتطلبات المالية للمرأة. وبعد أن تتزوج يكون الواجب على زوجها أو ابنها. ويجعل الإسلام الرجل مسؤولًا ماليًا على تلبية احتياجات أسرته. ولكي يتمكن من تحقيق مسؤوليته يعطى الذكر ضعف الحصة من الميراث.

على سبيل المثال، لو توفي امرؤ وترك لأولاده مائة وخمسين ألفًا، (أي، ابن وابنة) يرث الابن مائة ألف وترث البنت فقط خمسين ألفًا. ومن المائة ألف التي ورثها الابن، قد يجب عليه كجزء مسؤوليته تجاه أسرته أن ينفق عليهم تقريبًا كل المبلغ أو لنقل 80 ألفًا وبالتالي فلديه نسبة صغيرة من الميراث، ولنقل بقي له عشرون ألفًا، ومن الجهة المقابلة فإن البنت التي ورثت خمسين ألفًا ليست ملزمة بإنفاق قرش واحد على أي أحد. يمكنها الاحتفاظ بكل المبلغ لنفسها. فهل كنت لتفضل أن ترث مائة ألف وإنفاق ثمانين ألفًا منها، أو ترث خمسين ألفًا وتحتفظ بالمبلغ كله لنفسك.