نص السؤال
إذا أسلَمتِ امرأةٌ قبل زوجِها، فلماذا يأمُرُها الإسلامُ بأن تفارِقَه؟
المؤلف: باحثو مركز أصول
المصدر: مركز أصول
عبارات مشابهة للسؤال
زواجُ المسلِمةِ مِن غيرِ المسلِم. الفُرْقةُ بين الزوجَيْنِ بسببِ الدِّين.
الجواب التفصيلي
مضمونُ السؤال:
صاحبُ هذا السؤالِ يَرَى أن الزواجَ كان يَربِطُ بين زوجَيْنِ وإن كانا غيرَ مسلِمَيْن، فإذا أسلمَتِ المرأةُ أوَّلًا، وجَبَ عليها في الإسلامِ فراقُ زوجِها غيرِ المسلِمِ؛ وهذا الحكمُ فيه مِن التفريقِ بين الأزواجِ، وقد يكونُ بينهم أولادٌ، ففرَّقهم الدِّينُ، ولم يَجمَعْهم!
مختصَرُ الإجابة:
إن سببَ التفرِقةِ بين المسلِمةِ وزوجِها غيرِ المسلمِ: أن الزوجَ في مقامٍ أعلى مِن الزوجةِ؛ فيجبُ عليها طاعةُ زوجِها، وامتثالُ أمرِه، أما بعد إسلامِها، فقد أصبَحَتْ هي أعلى منه، فليس كُفْئًا لها؛ فكيف يكونُ الأدنى فوقَ الأعلى؟!
وكذلك معلومٌ ضعفُ المرأةِ، وأنها تَغلِبُ عليها العاطفةُ؛ فقد يستميلُها الرجُلُ، وقد يَفتِنُها في دينِها، وينالُ منها بالتخويفِ والإكراهِ، ولا شكَّ أنه سيؤثِّرُ في أولادِها؛ فوجَبتِ المفاصَلةُ بين المسلِمةِ وغيرِ المسلِمِ؛ وكلُّ هذا صيانةٌ لدِينِ المرأةِ المسلِمة.
ومع ذلك: إذا انقَضَت عِدَّتُها، ولم تتزوَّجْ، فزوجُها أحَقُّ بها إذا أسلَمَ؛ ترغيبًا له في الهدايةِ والإسلام.
الجوابُ التفصيليّ:
أوَّلًا: الإسلامُ يَعْلو، ولا يُعْلى عليه:
سببُ التفرِقةِ بين المسلِمةِ وزوجِها غيرِ المسلِمِ: أن الزوجَ في مقامٍ أعلى مِن الزوجةِ؛
قال اللهُ تعالى:
{الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ}
[النساء: 34]،
فيجبُ عليها طاعةُ زوجِها، وامتثالُ أمرِه، أما بعد إسلامِها، فقد أصبَحَت هي أعلى منه، فليس كُفْئًا لها؛ فكيف يكونُ الأدنى فوقَ الأعلى؟!
وقد قال اللهُ تعالى:
{وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا}
[النساء: 141]،
أي: لا تَجعَلوا لهم سبيلًا ورِفعةً على المؤمِنين، فغيرُ المسلِمِ لا يكافِئُ المسلِمَ:
وقد قال اللهُ تعالى:
{وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ * وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ * وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ}
[فاطر: 19- 21]:
قال السَّعْديُّ: «يُخبِرُ تعالى: أنه لا يتساوى الأضدادُ في حكمةِ الله، وفيما أودَعهُ في فِطَرِ عبادِه ... فكما أنه مِن المتقرِّرِ عندكم، الذي لا يَقبَلُ الشكَّ: أن هذه المذكوراتِ لا تتساوى، فكذلك فلْتَعلَمُوا أن عدمَ تساوي المتضادَّاتِ المعنويَّةِ أَوْلى وأَوْلى؛ فلا يستوي المؤمِنُ والكافر، ولا المهتدي والضالّ، ولا العالِمُ والجاهل، ولا أصحابُ الجنَّةِ وأصحابُ النار، ولا أحياءُ القلوبِ وأمواتُها؛ فبين هذه الأشياءِ مِن التفاوُتِ والفرقِ ما لا يَعلَمُهُ إلا اللهُ تعالى، فإذا عُلِمَتِ المراتبُ، ومُيِّزَتِ الأشياءُ، وبان الذي ينبغي أن يُتنافَسَ في تحصيلِهِ مِن ضدِّهِ، فليَخْتَرِ الحازمُ لنفسِهِ، ما هو أَوْلى به وأحقَّها بالإيثار». اهـ. «تفسيرُ السِّعْديّ» (ص 688).
ثانيًا: التفرِقةُ بين المسلِمةِ وغيرِ المسلِمِ صيانةٌ لدِينِها:
وكذلك معلومٌ ضعفُ المرأةِ، وأنها تَغلِبُ عليها العاطفةُ؛ فقد يستميلُها الرجُلُ؛ فالنساءُ - في الأغلبِ - يَتبَعْنَ الرجالَ، ويتأثَّرْنَ بطباعِهم، وقد يَفتِنُها في دينِها، ولا شكَّ أنه سيؤثِّرُ في أولادِها، أو قد ينالُ منها بالتخويفِ والإكراهِ؛ فوجَبتِ المفاصَلةُ بين المسلِمةِ وغيرِ المسلِمِ، وأن يكونَ الولاءُ للدِّينِ فوق كلِّ ولاءٍ؛ ولذلك حسَمَ القرآنُ هذه القضيَّةَ؛ فقال تعالى: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [الممتحنة: 10]؛ وكلُّ هذا صيانةٌ لدِينِ المرأةِ المسلِمة.
ثالثًا: إذا أسلَمَ الرجُلُ، فهو أحَقُّ بامرأتِهِ المسلِمةِ ما لم تتزوَّجْ:
ومع ذلك: إذا انقضَتْ عِدَّتُها، ولم تتزوَّجْ، فزوجُها أحَقُّ بها إذا أسلَمَ؛ وذلك ترغيبًا له في الهدايةِ والإسلامِ؛ فإذا أسلَمَ، رُدَّتْ إليه زوجتُهُ؛ وهذه مصلحةٌ عُظْمى تغمُرُ مفسدةَ الفِراقِ بين الزوجَيْن، وإن أبى الإسلامَ، لم تَرجِعْ إليه، لكنْ ترُدُّ إليه مهرَها؛ فإن مِن عدلِ الإسلامِ: أنه يُرَدُّ عليه ما أنفَقَ؛ قال اللهُ تعالى: {وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا} [الممتحنة: 10].
وراجِعْ: جوابَ السؤال رقم: (234).
مختصر الجواب
مضمونُ السؤال:
صاحبُ هذا السؤالِ يَرَى أن الزواجَ كان يَربِطُ بين زوجَيْنِ وإن كانا غيرَ مسلِمَيْن، فإذا أسلمَتِ المرأةُ أوَّلًا، وجَبَ عليها في الإسلامِ فراقُ زوجِها غيرِ المسلِمِ؛ وهذا الحكمُ فيه مِن التفريقِ بين الأزواجِ، وقد يكونُ بينهم أولادٌ، ففرَّقهم الدِّينُ، ولم يَجمَعْهم!
مختصَرُ الإجابة:
إن سببَ التفرِقةِ بين المسلِمةِ وزوجِها غيرِ المسلمِ: أن الزوجَ في مقامٍ أعلى مِن الزوجةِ؛ فيجبُ عليها طاعةُ زوجِها، وامتثالُ أمرِه، أما بعد إسلامِها، فقد أصبَحَتْ هي أعلى منه، فليس كُفْئًا لها؛ فكيف يكونُ الأدنى فوقَ الأعلى؟!
وكذلك معلومٌ ضعفُ المرأةِ، وأنها تَغلِبُ عليها العاطفةُ؛ فقد يستميلُها الرجُلُ، وقد يَفتِنُها في دينِها، وينالُ منها بالتخويفِ والإكراهِ، ولا شكَّ أنه سيؤثِّرُ في أولادِها؛ فوجَبتِ المفاصَلةُ بين المسلِمةِ وغيرِ المسلِمِ؛ وكلُّ هذا صيانةٌ لدِينِ المرأةِ المسلِمة.
ومع ذلك: إذا انقَضَت عِدَّتُها، ولم تتزوَّجْ، فزوجُها أحَقُّ بها إذا أسلَمَ؛ ترغيبًا له في الهدايةِ والإسلام.
مختصر الجواب
مضمونُ السؤال:
صاحبُ هذا السؤالِ يَرَى أن الزواجَ كان يَربِطُ بين زوجَيْنِ وإن كانا غيرَ مسلِمَيْن، فإذا أسلمَتِ المرأةُ أوَّلًا، وجَبَ عليها في الإسلامِ فراقُ زوجِها غيرِ المسلِمِ؛ وهذا الحكمُ فيه مِن التفريقِ بين الأزواجِ، وقد يكونُ بينهم أولادٌ، ففرَّقهم الدِّينُ، ولم يَجمَعْهم!
مختصَرُ الإجابة:
إن سببَ التفرِقةِ بين المسلِمةِ وزوجِها غيرِ المسلمِ: أن الزوجَ في مقامٍ أعلى مِن الزوجةِ؛ فيجبُ عليها طاعةُ زوجِها، وامتثالُ أمرِه، أما بعد إسلامِها، فقد أصبَحَتْ هي أعلى منه، فليس كُفْئًا لها؛ فكيف يكونُ الأدنى فوقَ الأعلى؟!
وكذلك معلومٌ ضعفُ المرأةِ، وأنها تَغلِبُ عليها العاطفةُ؛ فقد يستميلُها الرجُلُ، وقد يَفتِنُها في دينِها، وينالُ منها بالتخويفِ والإكراهِ، ولا شكَّ أنه سيؤثِّرُ في أولادِها؛ فوجَبتِ المفاصَلةُ بين المسلِمةِ وغيرِ المسلِمِ؛ وكلُّ هذا صيانةٌ لدِينِ المرأةِ المسلِمة.
ومع ذلك: إذا انقَضَت عِدَّتُها، ولم تتزوَّجْ، فزوجُها أحَقُّ بها إذا أسلَمَ؛ ترغيبًا له في الهدايةِ والإسلام.
الجواب التفصيلي
مضمونُ السؤال:
صاحبُ هذا السؤالِ يَرَى أن الزواجَ كان يَربِطُ بين زوجَيْنِ وإن كانا غيرَ مسلِمَيْن، فإذا أسلمَتِ المرأةُ أوَّلًا، وجَبَ عليها في الإسلامِ فراقُ زوجِها غيرِ المسلِمِ؛ وهذا الحكمُ فيه مِن التفريقِ بين الأزواجِ، وقد يكونُ بينهم أولادٌ، ففرَّقهم الدِّينُ، ولم يَجمَعْهم!
مختصَرُ الإجابة:
إن سببَ التفرِقةِ بين المسلِمةِ وزوجِها غيرِ المسلمِ: أن الزوجَ في مقامٍ أعلى مِن الزوجةِ؛ فيجبُ عليها طاعةُ زوجِها، وامتثالُ أمرِه، أما بعد إسلامِها، فقد أصبَحَتْ هي أعلى منه، فليس كُفْئًا لها؛ فكيف يكونُ الأدنى فوقَ الأعلى؟!
وكذلك معلومٌ ضعفُ المرأةِ، وأنها تَغلِبُ عليها العاطفةُ؛ فقد يستميلُها الرجُلُ، وقد يَفتِنُها في دينِها، وينالُ منها بالتخويفِ والإكراهِ، ولا شكَّ أنه سيؤثِّرُ في أولادِها؛ فوجَبتِ المفاصَلةُ بين المسلِمةِ وغيرِ المسلِمِ؛ وكلُّ هذا صيانةٌ لدِينِ المرأةِ المسلِمة.
ومع ذلك: إذا انقَضَت عِدَّتُها، ولم تتزوَّجْ، فزوجُها أحَقُّ بها إذا أسلَمَ؛ ترغيبًا له في الهدايةِ والإسلام.
الجوابُ التفصيليّ:
أوَّلًا: الإسلامُ يَعْلو، ولا يُعْلى عليه:
سببُ التفرِقةِ بين المسلِمةِ وزوجِها غيرِ المسلِمِ: أن الزوجَ في مقامٍ أعلى مِن الزوجةِ؛
قال اللهُ تعالى:
{الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ}
[النساء: 34]،
فيجبُ عليها طاعةُ زوجِها، وامتثالُ أمرِه، أما بعد إسلامِها، فقد أصبَحَت هي أعلى منه، فليس كُفْئًا لها؛ فكيف يكونُ الأدنى فوقَ الأعلى؟!
وقد قال اللهُ تعالى:
{وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا}
[النساء: 141]،
أي: لا تَجعَلوا لهم سبيلًا ورِفعةً على المؤمِنين، فغيرُ المسلِمِ لا يكافِئُ المسلِمَ:
وقد قال اللهُ تعالى:
{وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ * وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ * وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ}
[فاطر: 19- 21]:
قال السَّعْديُّ: «يُخبِرُ تعالى: أنه لا يتساوى الأضدادُ في حكمةِ الله، وفيما أودَعهُ في فِطَرِ عبادِه ... فكما أنه مِن المتقرِّرِ عندكم، الذي لا يَقبَلُ الشكَّ: أن هذه المذكوراتِ لا تتساوى، فكذلك فلْتَعلَمُوا أن عدمَ تساوي المتضادَّاتِ المعنويَّةِ أَوْلى وأَوْلى؛ فلا يستوي المؤمِنُ والكافر، ولا المهتدي والضالّ، ولا العالِمُ والجاهل، ولا أصحابُ الجنَّةِ وأصحابُ النار، ولا أحياءُ القلوبِ وأمواتُها؛ فبين هذه الأشياءِ مِن التفاوُتِ والفرقِ ما لا يَعلَمُهُ إلا اللهُ تعالى، فإذا عُلِمَتِ المراتبُ، ومُيِّزَتِ الأشياءُ، وبان الذي ينبغي أن يُتنافَسَ في تحصيلِهِ مِن ضدِّهِ، فليَخْتَرِ الحازمُ لنفسِهِ، ما هو أَوْلى به وأحقَّها بالإيثار». اهـ. «تفسيرُ السِّعْديّ» (ص 688).
ثانيًا: التفرِقةُ بين المسلِمةِ وغيرِ المسلِمِ صيانةٌ لدِينِها:
وكذلك معلومٌ ضعفُ المرأةِ، وأنها تَغلِبُ عليها العاطفةُ؛ فقد يستميلُها الرجُلُ؛ فالنساءُ - في الأغلبِ - يَتبَعْنَ الرجالَ، ويتأثَّرْنَ بطباعِهم، وقد يَفتِنُها في دينِها، ولا شكَّ أنه سيؤثِّرُ في أولادِها، أو قد ينالُ منها بالتخويفِ والإكراهِ؛ فوجَبتِ المفاصَلةُ بين المسلِمةِ وغيرِ المسلِمِ، وأن يكونَ الولاءُ للدِّينِ فوق كلِّ ولاءٍ؛ ولذلك حسَمَ القرآنُ هذه القضيَّةَ؛ فقال تعالى: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [الممتحنة: 10]؛ وكلُّ هذا صيانةٌ لدِينِ المرأةِ المسلِمة.
ثالثًا: إذا أسلَمَ الرجُلُ، فهو أحَقُّ بامرأتِهِ المسلِمةِ ما لم تتزوَّجْ:
ومع ذلك: إذا انقضَتْ عِدَّتُها، ولم تتزوَّجْ، فزوجُها أحَقُّ بها إذا أسلَمَ؛ وذلك ترغيبًا له في الهدايةِ والإسلامِ؛ فإذا أسلَمَ، رُدَّتْ إليه زوجتُهُ؛ وهذه مصلحةٌ عُظْمى تغمُرُ مفسدةَ الفِراقِ بين الزوجَيْن، وإن أبى الإسلامَ، لم تَرجِعْ إليه، لكنْ ترُدُّ إليه مهرَها؛ فإن مِن عدلِ الإسلامِ: أنه يُرَدُّ عليه ما أنفَقَ؛ قال اللهُ تعالى: {وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا} [الممتحنة: 10].
وراجِعْ: جوابَ السؤال رقم: (234).