نص السؤال
المؤلف: مركز رواد الترجمة
المصدر: قاموس الأسئلة الشائعة حول الإسلام
الجواب التفصيلي
الحمد لله، أما الصيام فإذا كان يمر عليه ليلٌ ونهارٌ خلال أربعةٍ وعشرين ساعةً في أيام رمضان وجب عليه صيام النهار وإن طال حسب الاستطاعة، فإذا عرض له سببٌ للفطر في يومٍ من تلك الأيام كالمشقة الشديدة فله أن يفطر، وإذا كان لا يستطيع الصيام ابتداءً فإنه يفطر، ولا مانع أن يؤخر القضاء لوقتٍ يكونُ فيه النهارُ قصيرًا قبل رمضان التالي، أما إذا كان لا يمر عليه ليلٌ ونهارٌ في اليوم الواحد، بل يستمر النهار أكثر من أربعةٍ وعشرين ساعة فإنه يصوم بعدد ساعات النهار في أقرب بلد فيه نهار وليل، ويبدأ بوقت طلوع الفجر في ذلك البلد، ومن مقاصد الصيام تهذيب النفوس وتحصيل التقوى، فإذا استحضر الإنسان هذا فإنه يستشعر لذة الصبر على الصوم إرضاءً لله تعالى، ويستحضر عظيم الثواب الذي يكتبه الله للصائم، كما يستحضر أن المشقة ستزول ويبقى ثوابها، وأما الصلاة فإذا كان يمر عليه ليلٌ ونهارٌ خلال أربعةٍ وعشرين ساعةً فإن أوقات الصلوات معلومة، ولو تباعدت، فيصلي الفجر عند طلوعه، والظهر عند زوال الشمس، والعصر عند مصير ظل كل شيء مثله، والمغرب عند غروب الشمس والعشاء عند غروب الشفق الأحمر، ولو فرضنا أنه لا يتمكن من معرفة شيء من هذه الأوقات فإنه يقدر، ولا يصلي حتى يغلب على ظنه دخول الوقت؛ لأن الصلاة قبل الوقت لا تصح بأي حال، ولكن تصح بعد خروج الوقت قضاءً، وإن كان لا يمر عليه ليلٌ ونهارٌ في اليوم الواحد فيفعل كفعله في الصيام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الجواب التفصيلي
الحمد لله، أما الصيام فإذا كان يمر عليه ليلٌ ونهارٌ خلال أربعةٍ وعشرين ساعةً في أيام رمضان وجب عليه صيام النهار وإن طال حسب الاستطاعة، فإذا عرض له سببٌ للفطر في يومٍ من تلك الأيام كالمشقة الشديدة فله أن يفطر، وإذا كان لا يستطيع الصيام ابتداءً فإنه يفطر، ولا مانع أن يؤخر القضاء لوقتٍ يكونُ فيه النهارُ قصيرًا قبل رمضان التالي، أما إذا كان لا يمر عليه ليلٌ ونهارٌ في اليوم الواحد، بل يستمر النهار أكثر من أربعةٍ وعشرين ساعة فإنه يصوم بعدد ساعات النهار في أقرب بلد فيه نهار وليل، ويبدأ بوقت طلوع الفجر في ذلك البلد، ومن مقاصد الصيام تهذيب النفوس وتحصيل التقوى، فإذا استحضر الإنسان هذا فإنه يستشعر لذة الصبر على الصوم إرضاءً لله تعالى، ويستحضر عظيم الثواب الذي يكتبه الله للصائم، كما يستحضر أن المشقة ستزول ويبقى ثوابها، وأما الصلاة فإذا كان يمر عليه ليلٌ ونهارٌ خلال أربعةٍ وعشرين ساعةً فإن أوقات الصلوات معلومة، ولو تباعدت، فيصلي الفجر عند طلوعه، والظهر عند زوال الشمس، والعصر عند مصير ظل كل شيء مثله، والمغرب عند غروب الشمس والعشاء عند غروب الشفق الأحمر، ولو فرضنا أنه لا يتمكن من معرفة شيء من هذه الأوقات فإنه يقدر، ولا يصلي حتى يغلب على ظنه دخول الوقت؛ لأن الصلاة قبل الوقت لا تصح بأي حال، ولكن تصح بعد خروج الوقت قضاءً، وإن كان لا يمر عليه ليلٌ ونهارٌ في اليوم الواحد فيفعل كفعله في الصيام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.