نص السؤال
المؤلف: مركز رواد الترجمة
المصدر: قاموس الأسئلة الشائعة حول الإسلام
الجواب التفصيلي
الحمد لله،
نعم يجوز ذلك إلى أربع نسوة،
قال تعالى:
{فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ}
[النساء: 3]،
ويسمى التعدد، وفي جوازه حِكَم من عدة جهات، منها:
أولًا: قد تكون الزوجة لا تنجب، ولا بد لها من زوج
فهذا الزوج الذي سيرضى بها إما أن يقضي حياته بلا ذرية، وإما أن يلجأ للزنا والفاحشة لتحصيل الولد وإما أن يتزوج بزوجة أخرى، وهو الحل الصحيح شرعًا والمناسب عقلًا،
ثانيًا: أن الله عز وجل خلق الرجل قادرًا على أن يعول أكثر من أسرة
فليس مطالبًا كالمرأة بالمكث مع الأولاد وإرضاعهم وتربيتهم، فيستطيع أن يتكفل بالجميع، وكذلك من ناحية المعاشرة الزوجية، بخلاف المرأة التي هي في الغالب أضعف من الرجل والتي يعرض لها ما يمنع من المعاشرة، كالحيض،
ثالثًا: أن النساء أكثر من الرجال في جميع المجتمعات
مهما اختلفت الأسباب، ومقتضى عدم التعدد أن المرأة التي لا تجد زوجًا إما أن تُحرَم من الزواج وإما أن تسلك طريق الفاحشة، وكلاهما محرَّمٌ، ففي التعدد حل لهذه المشكلة الاجتماعية،
رابعًا: أنه قد لا يستقر الرجل نفسيًّا مع المرأة الأولى
ولا يريد أن يلحق بها الضرر بالطلاق، وهي راضية بالبقاء معه، فتكون له فرصة في أن يعيش مع زوجة أخرى تخفَّف عليه بعض ما هو فيه،
خامسًا: أن الشارع اشترط في التعدد العدل حتى لا يلحق الضرر بإحدى الزوجات
كما اشترط عدم مجاوزة الأربع حتى لا يحصل التفريط والإهمال من الزوج، فتحصل بذلك الفوائد المرجوة مع التحرز من الأضرار المحتملة للتعدد، والحكم كثيرة لمن تأمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الجواب التفصيلي
الحمد لله،
نعم يجوز ذلك إلى أربع نسوة،
قال تعالى:
{فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ}
[النساء: 3]،
ويسمى التعدد، وفي جوازه حِكَم من عدة جهات، منها:
أولًا: قد تكون الزوجة لا تنجب، ولا بد لها من زوج
فهذا الزوج الذي سيرضى بها إما أن يقضي حياته بلا ذرية، وإما أن يلجأ للزنا والفاحشة لتحصيل الولد وإما أن يتزوج بزوجة أخرى، وهو الحل الصحيح شرعًا والمناسب عقلًا،
ثانيًا: أن الله عز وجل خلق الرجل قادرًا على أن يعول أكثر من أسرة
فليس مطالبًا كالمرأة بالمكث مع الأولاد وإرضاعهم وتربيتهم، فيستطيع أن يتكفل بالجميع، وكذلك من ناحية المعاشرة الزوجية، بخلاف المرأة التي هي في الغالب أضعف من الرجل والتي يعرض لها ما يمنع من المعاشرة، كالحيض،
ثالثًا: أن النساء أكثر من الرجال في جميع المجتمعات
مهما اختلفت الأسباب، ومقتضى عدم التعدد أن المرأة التي لا تجد زوجًا إما أن تُحرَم من الزواج وإما أن تسلك طريق الفاحشة، وكلاهما محرَّمٌ، ففي التعدد حل لهذه المشكلة الاجتماعية،
رابعًا: أنه قد لا يستقر الرجل نفسيًّا مع المرأة الأولى
ولا يريد أن يلحق بها الضرر بالطلاق، وهي راضية بالبقاء معه، فتكون له فرصة في أن يعيش مع زوجة أخرى تخفَّف عليه بعض ما هو فيه،
خامسًا: أن الشارع اشترط في التعدد العدل حتى لا يلحق الضرر بإحدى الزوجات
كما اشترط عدم مجاوزة الأربع حتى لا يحصل التفريط والإهمال من الزوج، فتحصل بذلك الفوائد المرجوة مع التحرز من الأضرار المحتملة للتعدد، والحكم كثيرة لمن تأمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.