نص السؤال

إن الإسلامَ يُبيحُ قتلَ الحيوانِ بطريقةِ الذَّبْح، وطريقةُ الذبحِ مؤذِيةٌ للنَّفْس. 

المؤلف: باحثو مركز أصول

المصدر: مركز أصول

عبارات مشابهة للسؤال

الحكمةُ مِن تذكيةِ الحيوان.

الجواب التفصيلي


هذه الشبهةُ انتشَرَتْ في بعضِ أهلِ الهندِ ممَّن يحرِّمُ ذبحَ الحيوان، وخصوصًا في الهِندُوس، وعنهم أخَذَها كثيرٌ مِن الناسِ؛ لانتشارِ الهِندُوسِ في كثيرٍ مِن بلدانِ العالَم.

وكثيرٌ منهم يظُنُّون أن الإنسانَ الجيِّدَ ينبغي أن يكونَ نباتيًّا، مع أن في النصوصِ المقدَّسةِ لدى الهِندُوسِ ما يُبيحُ ذبحَ الحيوانات.

أمَّا الحكمةُ مِن تشريعِ التَّذْكِيَةِ:

فينبغي أن يُعلَمَ أوَّلًا: أن تحريمَ الشريعةِ الإسلاميَّةِ لأكلِ المَيْتةِ، واشتراطَها لحِلِّ الذبيحةِ أن تُذكَّى، بقطعِ الوَدَجَيْنِ والحُلْقوم، إنما كان لحِكَمٍ بالغة، وفوائدَ وغاياتٍ حميدةٍ:

وهذه الحِكَمُ والفوائدُ في تَذْكيَةِ الذبيحةِ منها ما يعودُ إلى الحيوان، كما أن منها ما يعودُ إلى الإنسان:

- فأما عودتُها إلى الحيوان: فلأن الذبحَ أسرَعُ وأخَفُّ في التوصُّلِ إلى إخراجِ رُوحِ البهيمة.

وقد أمَرَ النبيُّ ^ بالإحسانِ في قتلِ الذبيحة؛ فقال ^:

«إِذَا قَتَلْتُمْ، فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ، فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ»؛

رواه مسلم (1955).

والإحسانُ في قتلِ ما يجوزُ قتلُهُ مِن الدوابِّ: إزهاقُ نفسِهِ على أسرَعِ الوجوهِ وأسهَلِها، مِن غيرِ زيادةٍ في التعذيب؛ فإنه إيلامٌ لا حاجةَ إليه.

وقد أفتَتِ المجامعُ الفقهيَّةُ بجوازِ استعمالِ الأساليبِ الحديثةِ التي تخفِّفُ مِن ألَمِ الحيوان؛ فإذا تَمَّ مَسُّهُ بتيَّارٍ كَهرَبائيٍّ منخفِضِ الضغطِ، وخفيفِ المَسِّ؛ بحيثُ لا يُعذَّبُ الحيوانُ، وكان في ذلك مصلحةٌ قبل ذبحِهِ وتذكيتِه؛ كتخفيفِ ألَمِ الذبحِ عنه، وتهدئةِ عُنْفِهِ ومقاوَمتِه -: فلا بأسَ بذلك شرعًا؛ مراعاةً للمَصلَحة؛ وهذا بخلافِ قتلِهِ بالصعقِ بالكَهرَباء، أو بضربِ المُخِّ بالمسدَّس.

- وأما الفائدةُ التي تعودُ للإنسانِ مِن ذبحِ الحيوانِ بالطريقةِ الشرعيَّةِ (تَذْكِيَتِهِ)، دون إزهاقِ رُوحِهِ بالوسائلِ التي يستعمِلُها غيرُ المسلِمين مِن الصَّعْقِ ونحوِهِ -: فهو أن الذَّكَاةَ جُعِلت لتطهيرِ المذكَّى، وتطييبِ لَحْمِه:

قال اللهُ تبارَكَ وتعالى:

{يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ}

[المائدة: 4]

، وقال سبحانه وتعالى:

{وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ}

[الأعراف: 157]

، ولا يَطيبُ اللحمُ إلا بخروجِ الدمِ المسفوحِ، وذلك بالذبحِ والنحر.

فإن المَيْتةَ إنما حُرِّمَتْ؛ لاحتقانِ الرُّطُوباتِ والفَضَلاتِ والدمِ الخبيثِ فيها، والذَّكاةُ لمَّا كانت تُزيلُ ذلك الدمَ والفَضَلاتِ، كانت سببَ الحِلِّ؛ وإلا فالموتُ وحدَهُ لا يقتضي التحريمَ؛ فإنه حاصلٌ بالذكاةِ، كما يحصُلُ بغيرِها؛ ولذلك إذا لم يكن في الحيوانِ دمٌ وفضَلاتٌ تُزِيلُها الذكاةُ، لم يحرُمْ بالموتِ، ولم يُشترَطْ لحِلِّهِ ذَكاةٌ؛ كالجَرَادِ؛ ولهذا لا ينجُسُ بالموتِ ما لا نَفْسَ له سائلةً كالذُّبَابِ والنَّحْلةِ ونحوِهما، والسَّمَكُ مِن هذا الضَّرْبِ؛ فإنه لو كان له دَمٌ وفضَلاتٌ تحتقِنُ بموتِهِ، لم يَحِلَّ؛ لموتِهِ بغيرِ ذَكَاةٍ، ولم يكن فرقٌ بين موتِهِ في الماء، وموتِهِ خارجَه.

أما بعضُ الطرُقِ الحديثةِ لإزهاقِ رُوحِ الحيوانِ؛ كالصعقِ بالكَهرَباءِ، وضربِ المُخِّ بالمسدَّسِ، وتغطيسِ الطيورِ بالماءِ، وفتلِ أعناقِها، وما إلى ذلك مِن الطرُقِ التي حرَّمَتْها الشريعة -: فطرُقٌ عقيمةٌ مُضِرَّةٌ بالصحَّة؛ فإن الحيوانَ بالتدويخِ والصعقِ يُصابُ قبل إزهاقِ رُوحِهِ بالشلَلِ؛ مما يسبِّبُ احتقانَ الدمِ الخبيثِ باللحمِ والعروق؛ حيثُ لا يجدُ مَنفَذًا، واحتقانُ الدمِ في اللحمِ يضُرُّ بصحَّةِ الإنسان، كما يسبِّبُ تعفُّنَ اللحم، وتغيُّرَ لونِه.

وقد أدرَكَ هذا كثيرٌ مِن الناس؛ ومنهم عددٌ مِن مُنتِجي اللحومِ الدانِمارْكيَّةِ مثلًا، فرفَعوا شكوى إلى حكومتِهم مطالِبين بوقفِ التدويخِ بالكَهرَباء، وحظرِ استعمالِها.

وعلى ذلك: فالذبحُ على الشريعةِ الإسلاميَّةِ: هو الأفضلُ صحِّيًّا للإنسان، والأكثرُ رحمةً بالحيوان.

مختصر الجواب

مضمونُ السؤال:

يريدُ السائلُ أن يقولَ: إن الحيواناتِ تُذبَحُ في الشريعةِ الإسلاميَّةِ بطريقةٍ غيرِ مناسِبةٍ للعصر؛ فهذا العصرُ فيه وسائلُ أُخْرى للذبحِ؛ مثلُ: الذبحِ بالصعقةِ الكهربائيَّة؛ وهي - في نظرِ السائل - أمثلُ وأرحم، وأسهلُ وأسرع.

مختصَرُ الإجابة:

ذَبْحُ الحيوانِ بتَذْكِيَتِهِ هي الطريقةُ الأمثَلُ لإزهاقِ رُوحِه، والانتفاعِ به بعد ذلك؛ وذلك أن فيها تطهيرًا وتطييبًا للَحْمِه.

كما أن في التذكيةِ إراحةً للحيوانِ مِن المعاناةِ التي تتسبَّبُ بها الطرُقُ الحديثةُ التي لا تقُومُ على الإحسانِ إليه.

وقد أمرَتِ الشريعةُ بالإحسانِ في القتل، وأرشَدَتْ إلى الوسائلِ المُثْلى في ذلك؛ ومنها - إضافةً إلى التذكيةِ -: أن يُحِدَّ الإنسانُ شَفْرتَه، وأن يُرِيحَ ذَبِيحتَه، كما منَعَتْ مِن الوسائلِ التي فيها إيلامٌ للحيَوان؛ كذبحِهِ بالسِّنِّ والظُّفُرِ الذي لا يقتُلُ عادةً.

مختصر الجواب

مضمونُ السؤال:

يريدُ السائلُ أن يقولَ: إن الحيواناتِ تُذبَحُ في الشريعةِ الإسلاميَّةِ بطريقةٍ غيرِ مناسِبةٍ للعصر؛ فهذا العصرُ فيه وسائلُ أُخْرى للذبحِ؛ مثلُ: الذبحِ بالصعقةِ الكهربائيَّة؛ وهي - في نظرِ السائل - أمثلُ وأرحم، وأسهلُ وأسرع.

مختصَرُ الإجابة:

ذَبْحُ الحيوانِ بتَذْكِيَتِهِ هي الطريقةُ الأمثَلُ لإزهاقِ رُوحِه، والانتفاعِ به بعد ذلك؛ وذلك أن فيها تطهيرًا وتطييبًا للَحْمِه.

كما أن في التذكيةِ إراحةً للحيوانِ مِن المعاناةِ التي تتسبَّبُ بها الطرُقُ الحديثةُ التي لا تقُومُ على الإحسانِ إليه.

وقد أمرَتِ الشريعةُ بالإحسانِ في القتل، وأرشَدَتْ إلى الوسائلِ المُثْلى في ذلك؛ ومنها - إضافةً إلى التذكيةِ -: أن يُحِدَّ الإنسانُ شَفْرتَه، وأن يُرِيحَ ذَبِيحتَه، كما منَعَتْ مِن الوسائلِ التي فيها إيلامٌ للحيَوان؛ كذبحِهِ بالسِّنِّ والظُّفُرِ الذي لا يقتُلُ عادةً.

الجواب التفصيلي


هذه الشبهةُ انتشَرَتْ في بعضِ أهلِ الهندِ ممَّن يحرِّمُ ذبحَ الحيوان، وخصوصًا في الهِندُوس، وعنهم أخَذَها كثيرٌ مِن الناسِ؛ لانتشارِ الهِندُوسِ في كثيرٍ مِن بلدانِ العالَم.

وكثيرٌ منهم يظُنُّون أن الإنسانَ الجيِّدَ ينبغي أن يكونَ نباتيًّا، مع أن في النصوصِ المقدَّسةِ لدى الهِندُوسِ ما يُبيحُ ذبحَ الحيوانات.

أمَّا الحكمةُ مِن تشريعِ التَّذْكِيَةِ:

فينبغي أن يُعلَمَ أوَّلًا: أن تحريمَ الشريعةِ الإسلاميَّةِ لأكلِ المَيْتةِ، واشتراطَها لحِلِّ الذبيحةِ أن تُذكَّى، بقطعِ الوَدَجَيْنِ والحُلْقوم، إنما كان لحِكَمٍ بالغة، وفوائدَ وغاياتٍ حميدةٍ:

وهذه الحِكَمُ والفوائدُ في تَذْكيَةِ الذبيحةِ منها ما يعودُ إلى الحيوان، كما أن منها ما يعودُ إلى الإنسان:

- فأما عودتُها إلى الحيوان: فلأن الذبحَ أسرَعُ وأخَفُّ في التوصُّلِ إلى إخراجِ رُوحِ البهيمة.

وقد أمَرَ النبيُّ ^ بالإحسانِ في قتلِ الذبيحة؛ فقال ^:

«إِذَا قَتَلْتُمْ، فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ، فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ»؛

رواه مسلم (1955).

والإحسانُ في قتلِ ما يجوزُ قتلُهُ مِن الدوابِّ: إزهاقُ نفسِهِ على أسرَعِ الوجوهِ وأسهَلِها، مِن غيرِ زيادةٍ في التعذيب؛ فإنه إيلامٌ لا حاجةَ إليه.

وقد أفتَتِ المجامعُ الفقهيَّةُ بجوازِ استعمالِ الأساليبِ الحديثةِ التي تخفِّفُ مِن ألَمِ الحيوان؛ فإذا تَمَّ مَسُّهُ بتيَّارٍ كَهرَبائيٍّ منخفِضِ الضغطِ، وخفيفِ المَسِّ؛ بحيثُ لا يُعذَّبُ الحيوانُ، وكان في ذلك مصلحةٌ قبل ذبحِهِ وتذكيتِه؛ كتخفيفِ ألَمِ الذبحِ عنه، وتهدئةِ عُنْفِهِ ومقاوَمتِه -: فلا بأسَ بذلك شرعًا؛ مراعاةً للمَصلَحة؛ وهذا بخلافِ قتلِهِ بالصعقِ بالكَهرَباء، أو بضربِ المُخِّ بالمسدَّس.

- وأما الفائدةُ التي تعودُ للإنسانِ مِن ذبحِ الحيوانِ بالطريقةِ الشرعيَّةِ (تَذْكِيَتِهِ)، دون إزهاقِ رُوحِهِ بالوسائلِ التي يستعمِلُها غيرُ المسلِمين مِن الصَّعْقِ ونحوِهِ -: فهو أن الذَّكَاةَ جُعِلت لتطهيرِ المذكَّى، وتطييبِ لَحْمِه:

قال اللهُ تبارَكَ وتعالى:

{يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ}

[المائدة: 4]

، وقال سبحانه وتعالى:

{وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ}

[الأعراف: 157]

، ولا يَطيبُ اللحمُ إلا بخروجِ الدمِ المسفوحِ، وذلك بالذبحِ والنحر.

فإن المَيْتةَ إنما حُرِّمَتْ؛ لاحتقانِ الرُّطُوباتِ والفَضَلاتِ والدمِ الخبيثِ فيها، والذَّكاةُ لمَّا كانت تُزيلُ ذلك الدمَ والفَضَلاتِ، كانت سببَ الحِلِّ؛ وإلا فالموتُ وحدَهُ لا يقتضي التحريمَ؛ فإنه حاصلٌ بالذكاةِ، كما يحصُلُ بغيرِها؛ ولذلك إذا لم يكن في الحيوانِ دمٌ وفضَلاتٌ تُزِيلُها الذكاةُ، لم يحرُمْ بالموتِ، ولم يُشترَطْ لحِلِّهِ ذَكاةٌ؛ كالجَرَادِ؛ ولهذا لا ينجُسُ بالموتِ ما لا نَفْسَ له سائلةً كالذُّبَابِ والنَّحْلةِ ونحوِهما، والسَّمَكُ مِن هذا الضَّرْبِ؛ فإنه لو كان له دَمٌ وفضَلاتٌ تحتقِنُ بموتِهِ، لم يَحِلَّ؛ لموتِهِ بغيرِ ذَكَاةٍ، ولم يكن فرقٌ بين موتِهِ في الماء، وموتِهِ خارجَه.

أما بعضُ الطرُقِ الحديثةِ لإزهاقِ رُوحِ الحيوانِ؛ كالصعقِ بالكَهرَباءِ، وضربِ المُخِّ بالمسدَّسِ، وتغطيسِ الطيورِ بالماءِ، وفتلِ أعناقِها، وما إلى ذلك مِن الطرُقِ التي حرَّمَتْها الشريعة -: فطرُقٌ عقيمةٌ مُضِرَّةٌ بالصحَّة؛ فإن الحيوانَ بالتدويخِ والصعقِ يُصابُ قبل إزهاقِ رُوحِهِ بالشلَلِ؛ مما يسبِّبُ احتقانَ الدمِ الخبيثِ باللحمِ والعروق؛ حيثُ لا يجدُ مَنفَذًا، واحتقانُ الدمِ في اللحمِ يضُرُّ بصحَّةِ الإنسان، كما يسبِّبُ تعفُّنَ اللحم، وتغيُّرَ لونِه.

وقد أدرَكَ هذا كثيرٌ مِن الناس؛ ومنهم عددٌ مِن مُنتِجي اللحومِ الدانِمارْكيَّةِ مثلًا، فرفَعوا شكوى إلى حكومتِهم مطالِبين بوقفِ التدويخِ بالكَهرَباء، وحظرِ استعمالِها.

وعلى ذلك: فالذبحُ على الشريعةِ الإسلاميَّةِ: هو الأفضلُ صحِّيًّا للإنسان، والأكثرُ رحمةً بالحيوان.