نص السؤال

هل يجبُ الالتزامُ بأحكامِ الزكاةِ القديمةِ؛ كنسبةِ الزكاةِ، أو مصارِفِها، أو غيرِها، مع أن الزمَنَ الآنَ تغيَّر، والتركيبةَ الاقتصاديَّةَ تغيَّرت، ويُمكِنُ أن يُستغنَى عن الزكاةِ بتنظيماتٍ ماليَّةٍ أخرى.

المؤلف: باحثو مركز أصول

المصدر: مركز أصول

الجواب التفصيلي


هنالك مَن يشكِّكُ في صلاحيَةِ بعضِ أحكامِ الزكاةِ التفصيليَّة، ويَرَى أنها لم تعُدْ مناسِبةً لهذه الأزمنةِ والعصور؛ للتغيُّراتِ الاقتصاديَّةِ التي حصَلتْ في حياةِ الناس.

والجوابُ على هذه الشبهةِ مِن عدَّةِ أوجُه:

الوجهُ الأوَّلُ: أن الحكيمَ الذي شرَعَ أصلَ الزكاةِ، هو الذي شرَعَ أحكامَها التفصيليَّةَ؛ فعِلمُ اللهِ تعالى وحكمتُهُ، شاملٌ لكلِّ العصورِ والأماكن، والأحوالِ والأشخاص، وشريعتُهُ جاءت منه صالحةً لذلك.

الوجهُ الثاني: الزكاةُ ركنٌ مِن أركانِ الإسلام، وعبادةٌ كذلك، وكلُّ تفصيلٍ مِن تفصيلاتِها هي عبادةٌ كذلك؛ بغضِّ النظرِ عن إدراكِ فوائدِها الدنيويَّة؛ فلا يُمكِنُ أن يتوقَّفَ الإنسانُ عن صلاةِ المغربِ؛ لأنه لم يُدرِكْ حكمةَ كونِها ثلاثَ ركَعاتٍ، بل هو يعبُدُ اللهَ تعالى بما شرَعَ؛ قال اللهُ تعالى:

{إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ}

[البقرة: 277].

الوجهُ الثالثُ: أن الزكاةَ هي مجموعةُ أحكامٍ، والعبثُ في الأجزاءِ يضُرُّ بالمجموع؛ فكما أن الزكاةَ حكمةٌ ومصالحُ وكمالٌ في مجموعِها؛ فكلُّ جزءٍ منها يحقِّقُ هذا الكمال.

فكما أن الإيمانَ بكمالِ اللهِ تعالى يُورِثُ القناعةَ بتشريعِهِ لأصلِ الزكاةِ عمومًا؛ فهو الذي يُورِثُ القناعةَ بأجزائِها التفصيليَّة، وأنها مِن عندِ حكيمٍ خبير.

مختصر الجواب

مضمونُ السؤال:

السائلُ يَرَى أن إيجابَ الزكاةِ على المسلِمين، لم يعُدْ مناسِبًا في هذا الزمنِ الذي تغيَّرت فيه الأمورُ الاقتصاديَّة.

مختصَرُ الإجابة:

فريضةُ الزكاةِ شُرِعَتْ لحِكَمٍ كثيرةٍ، ومصالحَ عديدةٍ تعودُ على الفردِ والمجتمَع، وقد فصَّل العلماءُ في ذلك.

والحكيمُ سبحانه الذي شرَعَ أصلَ الزكاةِ، هو الذي شرَعَ أحكامَها التفصيليَّةَ، ولا يُمكِنُ أن يتحقَّقَ كمالُ الزكاةِ إلا بتحقيقِ تفاصيلِها؛ فالعبثُ في الأجزاءِ يضُرُّ بالمجموع، ويَكْفي أنها مِن عندِ حكيمٍ خبير.

والحاصلُ: أن هذه الشبهةَ نتيجةُ قصورٍ في إدراكِ حكمةِ اللهِ وعلمِهِ وكمالِ شرعِه، وقصورٍ في إدراكِ أهميَّةِ الزكاةِ ودَوْرِها وأثرِها في حياةِ المجتمَعِ المسلِمِ الذي يطبِّقُها، ويلتزِمُ بأحكامِها.

خاتمة الجواب

في كلِّ حُكْمٍ تفصيليٍّ مِن تفاصيلِ الزكاةِ تُوجَدُ حِكَمٌ كثيرةٌ، قد نُدرِكُ بعضَها، وقد يَخْفى بعضُها، ولكنَّ المسلِمَ شأنُهُ التسليمُ للهِ تعالى في أحكامِه.

مختصر الجواب

مضمونُ السؤال:

السائلُ يَرَى أن إيجابَ الزكاةِ على المسلِمين، لم يعُدْ مناسِبًا في هذا الزمنِ الذي تغيَّرت فيه الأمورُ الاقتصاديَّة.

مختصَرُ الإجابة:

فريضةُ الزكاةِ شُرِعَتْ لحِكَمٍ كثيرةٍ، ومصالحَ عديدةٍ تعودُ على الفردِ والمجتمَع، وقد فصَّل العلماءُ في ذلك.

والحكيمُ سبحانه الذي شرَعَ أصلَ الزكاةِ، هو الذي شرَعَ أحكامَها التفصيليَّةَ، ولا يُمكِنُ أن يتحقَّقَ كمالُ الزكاةِ إلا بتحقيقِ تفاصيلِها؛ فالعبثُ في الأجزاءِ يضُرُّ بالمجموع، ويَكْفي أنها مِن عندِ حكيمٍ خبير.

والحاصلُ: أن هذه الشبهةَ نتيجةُ قصورٍ في إدراكِ حكمةِ اللهِ وعلمِهِ وكمالِ شرعِه، وقصورٍ في إدراكِ أهميَّةِ الزكاةِ ودَوْرِها وأثرِها في حياةِ المجتمَعِ المسلِمِ الذي يطبِّقُها، ويلتزِمُ بأحكامِها.

الجواب التفصيلي


هنالك مَن يشكِّكُ في صلاحيَةِ بعضِ أحكامِ الزكاةِ التفصيليَّة، ويَرَى أنها لم تعُدْ مناسِبةً لهذه الأزمنةِ والعصور؛ للتغيُّراتِ الاقتصاديَّةِ التي حصَلتْ في حياةِ الناس.

والجوابُ على هذه الشبهةِ مِن عدَّةِ أوجُه:

الوجهُ الأوَّلُ: أن الحكيمَ الذي شرَعَ أصلَ الزكاةِ، هو الذي شرَعَ أحكامَها التفصيليَّةَ؛ فعِلمُ اللهِ تعالى وحكمتُهُ، شاملٌ لكلِّ العصورِ والأماكن، والأحوالِ والأشخاص، وشريعتُهُ جاءت منه صالحةً لذلك.

الوجهُ الثاني: الزكاةُ ركنٌ مِن أركانِ الإسلام، وعبادةٌ كذلك، وكلُّ تفصيلٍ مِن تفصيلاتِها هي عبادةٌ كذلك؛ بغضِّ النظرِ عن إدراكِ فوائدِها الدنيويَّة؛ فلا يُمكِنُ أن يتوقَّفَ الإنسانُ عن صلاةِ المغربِ؛ لأنه لم يُدرِكْ حكمةَ كونِها ثلاثَ ركَعاتٍ، بل هو يعبُدُ اللهَ تعالى بما شرَعَ؛ قال اللهُ تعالى:

{إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ}

[البقرة: 277].

الوجهُ الثالثُ: أن الزكاةَ هي مجموعةُ أحكامٍ، والعبثُ في الأجزاءِ يضُرُّ بالمجموع؛ فكما أن الزكاةَ حكمةٌ ومصالحُ وكمالٌ في مجموعِها؛ فكلُّ جزءٍ منها يحقِّقُ هذا الكمال.

فكما أن الإيمانَ بكمالِ اللهِ تعالى يُورِثُ القناعةَ بتشريعِهِ لأصلِ الزكاةِ عمومًا؛ فهو الذي يُورِثُ القناعةَ بأجزائِها التفصيليَّة، وأنها مِن عندِ حكيمٍ خبير.

خاتمة الجواب

في كلِّ حُكْمٍ تفصيليٍّ مِن تفاصيلِ الزكاةِ تُوجَدُ حِكَمٌ كثيرةٌ، قد نُدرِكُ بعضَها، وقد يَخْفى بعضُها، ولكنَّ المسلِمَ شأنُهُ التسليمُ للهِ تعالى في أحكامِه.