نص السؤال
المؤلف: مركز رواد الترجمة
المصدر: قاموس الأسئلة الشائعة حول الإسلام
الجواب التفصيلي
الحمد لله،
الرجم عقوبةُ الزنا لمن كان محصنًا، أي سبق له أن جامع زوجته في نكاح صحيح.
والجلد عقوبةٌ لمن شرب الخمر أو زنا وليس بمحصن
-وهذان من الحدود- أو من فعل فعلًا يستحق عليه العقوبة دون الحدود، بتقدير من القاضي، وهو ما يسمى التعزير، كمن يؤذي المارة في الطريق أو يخون الأمانات، وفي ترك العصاة والمجرمين بلا عقوبة انتشارٌ للمعاصي والفساد؛ لأن مِن الناس مَن لا يرتدع بالتخويف بالعقوبة الأخروية، فلا بد من تعجيل بعض الجزاء له في الدنيا، فإذا تقرر أنه لا بد من عقوبة لهم، فإن الرجم لمن يستحقه إذا توفرت الشروط الشرعية.
وكذلك الجلد في زنا غير المحصن وفي شرب الخمر هما أنسب عقوبةٍ.
لأسباب منها:
أن الزاني المحصن والزانية المحصنة قد فعل كلٌّ منهما جريمة عظيمة مع عدم الداعي لها، وقد وصلت اللذة لجميع أعضائه فناسب ذلك أن يُتلف بأبشع الصور، بعقوبة تصل لجميع بدنه، وفي ذلك ردعٌ للآخرين عن فعل هذه الجريمة،
والزاني غير المحصن لا يستحق القتل لأن جرمه أخف، فناسبه الجلد والتغريب عن المكان الذي يذكِّره بالمعصية،
وشارب الخمر تسبَّب في زوال عقله وقد يؤذي غيره وقد لا يؤذي، بخلاف الزاني فإنه ضرره بالآخرين متحقق فناسب أن يجلد دون تغريب،
فإن قيل: فإذا كان السارق تُقطع يده لمناسبة العقوبة للجريمة فلماذا لا يعاقب الزاني بقطع العضو الذي فعل به المعصية؟ ولماذا لا يعاقب شارب الخمر بقطع لسانه؟ قيل: قطع ذكر الزاني غير مناسب؛ لأنه عضو خفي، لا يحصل بقطعه ارتداع الآخرين وتقليل الجريمة، وليس في الجسد منه إلا واحد، ويتسبب ذلك في قطع النسل، فاستحق العقوبة السابقة،
وإذا لم تتوفر الشروط بأن يكون قبَّل أو ضمَّ أو باشر دون حصول الجماع المحرم فإنه يعاقب بأي عقوبة أخرى أقل من ذلك حتى يرتدع، كالسجن والجلد والغرامة المالية والأعمال الشاقة، وكذلك شارب الخمر بالإضافة إلى أنه لم يشرب بلسانه فقط حتى يقطع لسانه، والحِكَم تظهر لمن يتأملها وليست محصورةً، مع استحضار أن المسلم عليه الانقياد لشرع الله تعالى سواءٌ عرف الحكمة أو لم يعرفها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الجواب التفصيلي
الحمد لله،
الرجم عقوبةُ الزنا لمن كان محصنًا، أي سبق له أن جامع زوجته في نكاح صحيح.
والجلد عقوبةٌ لمن شرب الخمر أو زنا وليس بمحصن
-وهذان من الحدود- أو من فعل فعلًا يستحق عليه العقوبة دون الحدود، بتقدير من القاضي، وهو ما يسمى التعزير، كمن يؤذي المارة في الطريق أو يخون الأمانات، وفي ترك العصاة والمجرمين بلا عقوبة انتشارٌ للمعاصي والفساد؛ لأن مِن الناس مَن لا يرتدع بالتخويف بالعقوبة الأخروية، فلا بد من تعجيل بعض الجزاء له في الدنيا، فإذا تقرر أنه لا بد من عقوبة لهم، فإن الرجم لمن يستحقه إذا توفرت الشروط الشرعية.
وكذلك الجلد في زنا غير المحصن وفي شرب الخمر هما أنسب عقوبةٍ.
لأسباب منها:
أن الزاني المحصن والزانية المحصنة قد فعل كلٌّ منهما جريمة عظيمة مع عدم الداعي لها، وقد وصلت اللذة لجميع أعضائه فناسب ذلك أن يُتلف بأبشع الصور، بعقوبة تصل لجميع بدنه، وفي ذلك ردعٌ للآخرين عن فعل هذه الجريمة،
والزاني غير المحصن لا يستحق القتل لأن جرمه أخف، فناسبه الجلد والتغريب عن المكان الذي يذكِّره بالمعصية،
وشارب الخمر تسبَّب في زوال عقله وقد يؤذي غيره وقد لا يؤذي، بخلاف الزاني فإنه ضرره بالآخرين متحقق فناسب أن يجلد دون تغريب،
فإن قيل: فإذا كان السارق تُقطع يده لمناسبة العقوبة للجريمة فلماذا لا يعاقب الزاني بقطع العضو الذي فعل به المعصية؟ ولماذا لا يعاقب شارب الخمر بقطع لسانه؟ قيل: قطع ذكر الزاني غير مناسب؛ لأنه عضو خفي، لا يحصل بقطعه ارتداع الآخرين وتقليل الجريمة، وليس في الجسد منه إلا واحد، ويتسبب ذلك في قطع النسل، فاستحق العقوبة السابقة،
وإذا لم تتوفر الشروط بأن يكون قبَّل أو ضمَّ أو باشر دون حصول الجماع المحرم فإنه يعاقب بأي عقوبة أخرى أقل من ذلك حتى يرتدع، كالسجن والجلد والغرامة المالية والأعمال الشاقة، وكذلك شارب الخمر بالإضافة إلى أنه لم يشرب بلسانه فقط حتى يقطع لسانه، والحِكَم تظهر لمن يتأملها وليست محصورةً، مع استحضار أن المسلم عليه الانقياد لشرع الله تعالى سواءٌ عرف الحكمة أو لم يعرفها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.