نص السؤال
تعدُّدُ الزوجاتِ كما ورَدَ في
قولِهِ تعالى:
{فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ}
[النساء: 3]
دليلٌ على أن القرآنَ يَدْعو إلى اتِّباعِ الشهوة.
المؤلف: باحثو مركز أصول
المصدر: مركز أصول
عبارات مشابهة للسؤال
هل يعني نَصُّ القرآنِ على جوازِ تعدُّدِ الزوجاتِ: أنه يَدْعو إلى اتِّباعِ الشهوة؟
الجواب التفصيلي
إشباعُ الشهَواتِ في ذاتِهِ ليس مذمومًا، بل حتى الزواجُ مِن واحدةٍ يتضمَّنُ هذا المَقصِدَ، وليس مذمومًا، والإسلامُ دِينٌ يُراعي الحاجاتِ النفسيَّةَ، فضلًا عما في التعدُّدِ مِن الغاياتِ الأخرى.
لكنَّ الحكمةَ مِن إباحةِ تعدُّدِ الزوجاتِ أبلَغُ مِن مجرَّدِ إشباعِ الشهَوات، كما قد يظُنُّ بعضٌ منهم؛ فتعدُّدُ الزوجاتِ يكونُ في بعضِ الأوقاتِ مِن أكبرِ الحلولِ لمشكِلاتٍ تواجِهُها البشَريَّةُ في كثيرٍ مِن الجوانبِ الأُسَريَّةِ والاجتماعيَّة؛ فليس تشريعُهُ لمجرَّدِ إشباعِ الشهَواتِ الطبيعيَّة - مع أنه مَقصِدٌ شرعيٌّ معتبَرٌ أيضًا - بل لأمورٍ أعظَمَ مِن ذلك بكثير؛ كما سيتبيَّنُ مِن خلالِ الوجوهِ التالية:
أوَّلًا: كان الأنبياءُ عليهم السلامُ يتزوَّجون بأكثرَ مِن واحدة:
وخيرُ مثالٍ على ذلك: إبراهيمُ عليه السلامُ الذي تزوَّج سارَةَ وهاجَرَ، ثم تزوَّج اثنتَيْنِ أُخرَيَيْن، وقد جاء في سِفْرِ التكوينِ، الإصحاحِ الثامنِ والعشرين، الفقرةِ (9): «فذهَبَ عِيسُو إلى إسماعيلَ، وأخَذَ مَحْلَةَ بنتَ إسماعيلَ بنِ إبراهيمِ - أختَ نَبَايُوتَ - زوجةً له على نسائِه».
وجاء في «العهدِ القديم»: «أن نبيَّ اللهِ داودَ عليه السلامُ تزوَّج عشَراتِ النساءِ».
وفي سِفرِ الملوكِ الأوَّلِ، الإصحاحِ الحاديَ عشَرَ، الفقرةِ (3): «وكانت له سبعُ مِئةٍ مِن السيِّداتِ، وثلاثُ مِئةٍ مِن السَّرَاري».
كما أباحتِ النصرانيَّةُ تعدُّدَ الزوجات، ولا يُوجَدُ في كتابِهم نصٌّ صريحٌ يدُلُّ على تحريمِه، والتعدُّدُ مطبَّقٌ قديمًا وحديثًا عند بعضِ الطوائفِ النصرانيَّة.
وقد عرَفهُ العربُ قبل الإسلام، ولم يكن هناك حصرٌ لعددِ النساءِ اللواتي يَحِقُّ للرجُلِ الزواجُ منهنَّ، وجاء في الحديثِ: أن ابنَ عُمَيرةَ الأسَديَّ قال: أسلَمْتُ وعندي ثمانُ نِسْوةٍ، فذكَرتُ ذلك للنبيِّ ^، فقال:
«اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا»؛
رواه أبو داود (2241).
والتعدُّدُ كان موجودًا أيضًا عند الهنودِ، والفراعنةِ، والصِّينيِّينَ، والآشُورِيِّينَ، وحضارةِ بابِلَ، وغيرِها مِن الحضاراتِ القديمة.
ثانيًا: للتعدُّدِ دوافعُ اجتماعيَّةٌ متعدِّدةٌ:
منها على سبيلِ المثال: في حالةِ نقصِ عددِ الرجالِ نتيجةً لهلاكِهم أثناءَ الحروب، وكذلك زيادةُ نسبةِ الإناثِ عن الذكورِ في بعضِ المجتمَعات، بالإضافةِ إلى أن نسبةً كبيرةً مِن الرجالِ قد لا تتوافَرُ لدَيْهم القدرةُ على القيامِ بمسؤوليَّاتِ الزواجِ نتيجةَ الفَقْرِ مثلًا -: كلُّ ذلك يؤدِّي إلى بقاءِ نسبةٍ كبيرةٍ مِن الإناثِ دون زواج؛ فيسهُلُ بعدها وقوعُ كثيرٍ منهنَّ في الرذيلة - عياذًا بالله - فلذلك كان التعدُّدُ هو العلاجَ الناجِعَ لكلِّ تلك المشكِلات، ولا يخفى أن الفائدةَ مِن ذلك تعُمُّ المجتمَعَ نساءَهُ ورجالَه.
وكذلك: قد تَمرَضُ الزوجةُ مرَضًا مُزمِنًا يَمنَعُها مِن القيامِ بحقوقِ زوجِها، أو قد تكونُ الزوجةُ عاقرًا، والزوجُ يريدُ الولَدَ؛ فهل الحَلُّ أن ينحرِفَ ذلك الزوجُ؟! أو أن يَصبِرَ؟! وأيُّ رجُلٍ يَصبِرُ على هذا؟! وكم نسبتُهم في المجتمَع؟!
ثالثًا: أن التعدُّدَ في الإسلامِ مباحٌ، وليس واجبًا:
وحَدُّهُ أربعُ زوجاتٍ، وهو مشروطٌ أيضًا بالقدرةِ على العدلِ بين الزوجاتِ في النفقةِ والحقوقِ؛
قال تعالى:
{فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً}
[النساء: 3]
وهي مسؤوليَّةٌ على الرجلِ تَجعَلُهُ يفكِّرُ كثيرًا قبل أن يُقدِمَ على هذه الخُطْوةِ، فيتحمَّلَ أعباءً إضافيَّةً.
رابعًا: أن المجتمَعاتِ الغربيَّةَ التي تُعلِنُ رفضَها لفكرةِ تعدُّدِ الزوجاتِ، تَفتَحُ في نفسِ الوقتِ البابَ على مِصْراعَيْهِ لكلِّ أشكالِ الانحلالِ الجنسيِّ؛ باعتبارِهِ حرِّيَّةً جنسيَّةً:
فهذه المجتمَعاتُ تَقبَلُ وتُجيزُ أن يخُونَ الزوجُ زوجتَهُ، أو أن يكونَ للزوجةِ عشيقٌ غيرُ زوجِها، وكذلك: تبارِكُ تلك المجتمَعاتُ العَلاقاتِ الجنسيَّةَ الشاذَّةَ؛ كزواجِ المِثْليِّين، وتغُضُّ طَرْفَها عن فظاعةِ نتائجِ تلك الأفعالِ الشنيعة.
فهل مجتمَعاتُهم أفضلُ حالًا مِن مجتمَعاتِنا لمجرَّدِ أنهم يرفُضون فِكْرةَ التعدُّد؟! أَلَا يرَوْنَ ما تعانيهِ مجتمَعاتُهم البائسةُ مِن تفشِّي الأمراضِ الجنسيَّةِ بنِسَبٍ مَهُولةٍ تفُوقُ ما يُوجَدُ في المجتمَعاتِ المحافِظة، التي تدعو إلى تعدُّدِ الزوجات؟! ألم يَقرَؤوا يومًا عن عددِ الأطفالِ الذين يُولَدون في مجتمَعاتِهم مِن والدٍ مجهولٍ؟! ألم يَسمَعوا فيهم عن أمٍّ جاحدةٍ لأمومتِها رمَتْ بأطفالِها عند أبوابِ الملاجئ؟! ألم تَصِلْهمُ الأخبارُ عن نسبةِ حوادثِ الاغتصابِ عندهم؟!
إن كلَّ ذلك جاء نتيجةَ جموحِ الشهوةِ في تلك المجتمَعاتِ، وطُغْيانِها لدَيْهم، والتي يدَّعون أن القرآنَ الكريمَ يَدْعو إليها حين أباح التعدُّدَ.
ولو أنهم نظَروا يومًا بعينِ الإنصافِ إلى التشريعاتِ التي ذكَرها القرآنُ الكريمُ - ومنها التعدُّدُ - لعرَفوا سِرَّ أفضليَّةِ مجتمَعاتِنا عليهم في هذه القضيَّة؛ فبالرغمِ مِن وجودِ جرائمَ مِن ذلك النوعِ في مجتمَعاتِنا، إلا أن نِسبتَها لا تُقارَنُ بما عندهم مِن تلك البَلَايا، وعلى الرغمِ مِن مساوئِ التعدُّدِ التي يذكُرونها - والتي تحدُثُ بسببِ أخطاءِ بعضِ المسلِمين، وليس الخطأُ مِن تشريعِ التعدُّدِ في ذاتِه - إلا أن كلَّ ذلك لن يَمنَعَنا أن نقولَ لهم: «أَنقِذوا مجتمَعاتِكم؛ أَنقِذوها بالإسلامِ، وبتعاليمِ الإسلامِ، الإسلامَ الذي جاء لكم بالحلولِ لكلِّ مشكِلاتِكم، ولن تَجِدوا له أيَّ بديلٍ».
وراجِعْ: جوابَ السؤال رقم: (148)، (241)، (264).
مختصر الجواب
تعدُّدُ الزوجاتِ ليس واجبًا، لكنه مشروعٌ، وتَظهَرُ حكمةُ إباحتِهِ عند الحاجةِ؛ فتعدُّدُ الزوجاتِ يكونُ في بعضِ الأوقاتِ مِن أكبرِ الحلولِ لمشكِلاتٍ تواجِهُها البشَريَّةُ في كثيرٍ مِن الجوانبِ الأُسَريَّةِ والاجتماعيَّة؛ ففوائدُهُ تعودُ على المجتمَعِ بأَسْرِه، رجالًا ونساءً.
وتعدُّدُ الزوجاتِ ليس خاصًّا بالإسلامِ، بل كان مباحًا في الشرائعِ الإلهيَّةِ السابقة؛ كما أنه كان موجودًا عند معظَمِ حضاراتِ الأرضِ عبرَ العصور.
ثم إن هناك ضوابطَ في الإسلامِ تحكُمُ مسألةَ التعدُّدِ؛ فلم يُترَكِ الحَبْلُ فيه على الغارب.
ونحن نشاهِدُ اليومَ كيف عمَّت الفوضى في الممارَساتِ الجنسيَّةِ المجتمَعاتِ الغربيَّةَ الرافضةَ للتعدُّدِ، ومشكِلاتُهم الاجتماعيَّةُ الناتجةُ عن تلك الممارَساتِ ظاهرةٌ لكلِّ ذي عينَيْن.
مع أن مجرَّدَ إشباعِ الشهوةِ في الحلالِ ليس مذمومًا، وفيه منفعةٌ للرجُلِ والمرأةِ كذلك، وفيه ثمارُ النكاحِ المعروفةُ ومصالِحُها؛ فمَن يتزوَّجْ بالحلالِ ليس متَّبِعًا للشهَواتِ كأصحابِ الشهَواتِ المحرَّمة.
مختصر الجواب
تعدُّدُ الزوجاتِ ليس واجبًا، لكنه مشروعٌ، وتَظهَرُ حكمةُ إباحتِهِ عند الحاجةِ؛ فتعدُّدُ الزوجاتِ يكونُ في بعضِ الأوقاتِ مِن أكبرِ الحلولِ لمشكِلاتٍ تواجِهُها البشَريَّةُ في كثيرٍ مِن الجوانبِ الأُسَريَّةِ والاجتماعيَّة؛ ففوائدُهُ تعودُ على المجتمَعِ بأَسْرِه، رجالًا ونساءً.
وتعدُّدُ الزوجاتِ ليس خاصًّا بالإسلامِ، بل كان مباحًا في الشرائعِ الإلهيَّةِ السابقة؛ كما أنه كان موجودًا عند معظَمِ حضاراتِ الأرضِ عبرَ العصور.
ثم إن هناك ضوابطَ في الإسلامِ تحكُمُ مسألةَ التعدُّدِ؛ فلم يُترَكِ الحَبْلُ فيه على الغارب.
ونحن نشاهِدُ اليومَ كيف عمَّت الفوضى في الممارَساتِ الجنسيَّةِ المجتمَعاتِ الغربيَّةَ الرافضةَ للتعدُّدِ، ومشكِلاتُهم الاجتماعيَّةُ الناتجةُ عن تلك الممارَساتِ ظاهرةٌ لكلِّ ذي عينَيْن.
مع أن مجرَّدَ إشباعِ الشهوةِ في الحلالِ ليس مذمومًا، وفيه منفعةٌ للرجُلِ والمرأةِ كذلك، وفيه ثمارُ النكاحِ المعروفةُ ومصالِحُها؛ فمَن يتزوَّجْ بالحلالِ ليس متَّبِعًا للشهَواتِ كأصحابِ الشهَواتِ المحرَّمة.
الجواب التفصيلي
إشباعُ الشهَواتِ في ذاتِهِ ليس مذمومًا، بل حتى الزواجُ مِن واحدةٍ يتضمَّنُ هذا المَقصِدَ، وليس مذمومًا، والإسلامُ دِينٌ يُراعي الحاجاتِ النفسيَّةَ، فضلًا عما في التعدُّدِ مِن الغاياتِ الأخرى.
لكنَّ الحكمةَ مِن إباحةِ تعدُّدِ الزوجاتِ أبلَغُ مِن مجرَّدِ إشباعِ الشهَوات، كما قد يظُنُّ بعضٌ منهم؛ فتعدُّدُ الزوجاتِ يكونُ في بعضِ الأوقاتِ مِن أكبرِ الحلولِ لمشكِلاتٍ تواجِهُها البشَريَّةُ في كثيرٍ مِن الجوانبِ الأُسَريَّةِ والاجتماعيَّة؛ فليس تشريعُهُ لمجرَّدِ إشباعِ الشهَواتِ الطبيعيَّة - مع أنه مَقصِدٌ شرعيٌّ معتبَرٌ أيضًا - بل لأمورٍ أعظَمَ مِن ذلك بكثير؛ كما سيتبيَّنُ مِن خلالِ الوجوهِ التالية:
أوَّلًا: كان الأنبياءُ عليهم السلامُ يتزوَّجون بأكثرَ مِن واحدة:
وخيرُ مثالٍ على ذلك: إبراهيمُ عليه السلامُ الذي تزوَّج سارَةَ وهاجَرَ، ثم تزوَّج اثنتَيْنِ أُخرَيَيْن، وقد جاء في سِفْرِ التكوينِ، الإصحاحِ الثامنِ والعشرين، الفقرةِ (9): «فذهَبَ عِيسُو إلى إسماعيلَ، وأخَذَ مَحْلَةَ بنتَ إسماعيلَ بنِ إبراهيمِ - أختَ نَبَايُوتَ - زوجةً له على نسائِه».
وجاء في «العهدِ القديم»: «أن نبيَّ اللهِ داودَ عليه السلامُ تزوَّج عشَراتِ النساءِ».
وفي سِفرِ الملوكِ الأوَّلِ، الإصحاحِ الحاديَ عشَرَ، الفقرةِ (3): «وكانت له سبعُ مِئةٍ مِن السيِّداتِ، وثلاثُ مِئةٍ مِن السَّرَاري».
كما أباحتِ النصرانيَّةُ تعدُّدَ الزوجات، ولا يُوجَدُ في كتابِهم نصٌّ صريحٌ يدُلُّ على تحريمِه، والتعدُّدُ مطبَّقٌ قديمًا وحديثًا عند بعضِ الطوائفِ النصرانيَّة.
وقد عرَفهُ العربُ قبل الإسلام، ولم يكن هناك حصرٌ لعددِ النساءِ اللواتي يَحِقُّ للرجُلِ الزواجُ منهنَّ، وجاء في الحديثِ: أن ابنَ عُمَيرةَ الأسَديَّ قال: أسلَمْتُ وعندي ثمانُ نِسْوةٍ، فذكَرتُ ذلك للنبيِّ ^، فقال:
«اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا»؛
رواه أبو داود (2241).
والتعدُّدُ كان موجودًا أيضًا عند الهنودِ، والفراعنةِ، والصِّينيِّينَ، والآشُورِيِّينَ، وحضارةِ بابِلَ، وغيرِها مِن الحضاراتِ القديمة.
ثانيًا: للتعدُّدِ دوافعُ اجتماعيَّةٌ متعدِّدةٌ:
منها على سبيلِ المثال: في حالةِ نقصِ عددِ الرجالِ نتيجةً لهلاكِهم أثناءَ الحروب، وكذلك زيادةُ نسبةِ الإناثِ عن الذكورِ في بعضِ المجتمَعات، بالإضافةِ إلى أن نسبةً كبيرةً مِن الرجالِ قد لا تتوافَرُ لدَيْهم القدرةُ على القيامِ بمسؤوليَّاتِ الزواجِ نتيجةَ الفَقْرِ مثلًا -: كلُّ ذلك يؤدِّي إلى بقاءِ نسبةٍ كبيرةٍ مِن الإناثِ دون زواج؛ فيسهُلُ بعدها وقوعُ كثيرٍ منهنَّ في الرذيلة - عياذًا بالله - فلذلك كان التعدُّدُ هو العلاجَ الناجِعَ لكلِّ تلك المشكِلات، ولا يخفى أن الفائدةَ مِن ذلك تعُمُّ المجتمَعَ نساءَهُ ورجالَه.
وكذلك: قد تَمرَضُ الزوجةُ مرَضًا مُزمِنًا يَمنَعُها مِن القيامِ بحقوقِ زوجِها، أو قد تكونُ الزوجةُ عاقرًا، والزوجُ يريدُ الولَدَ؛ فهل الحَلُّ أن ينحرِفَ ذلك الزوجُ؟! أو أن يَصبِرَ؟! وأيُّ رجُلٍ يَصبِرُ على هذا؟! وكم نسبتُهم في المجتمَع؟!
ثالثًا: أن التعدُّدَ في الإسلامِ مباحٌ، وليس واجبًا:
وحَدُّهُ أربعُ زوجاتٍ، وهو مشروطٌ أيضًا بالقدرةِ على العدلِ بين الزوجاتِ في النفقةِ والحقوقِ؛
قال تعالى:
{فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً}
[النساء: 3]
وهي مسؤوليَّةٌ على الرجلِ تَجعَلُهُ يفكِّرُ كثيرًا قبل أن يُقدِمَ على هذه الخُطْوةِ، فيتحمَّلَ أعباءً إضافيَّةً.
رابعًا: أن المجتمَعاتِ الغربيَّةَ التي تُعلِنُ رفضَها لفكرةِ تعدُّدِ الزوجاتِ، تَفتَحُ في نفسِ الوقتِ البابَ على مِصْراعَيْهِ لكلِّ أشكالِ الانحلالِ الجنسيِّ؛ باعتبارِهِ حرِّيَّةً جنسيَّةً:
فهذه المجتمَعاتُ تَقبَلُ وتُجيزُ أن يخُونَ الزوجُ زوجتَهُ، أو أن يكونَ للزوجةِ عشيقٌ غيرُ زوجِها، وكذلك: تبارِكُ تلك المجتمَعاتُ العَلاقاتِ الجنسيَّةَ الشاذَّةَ؛ كزواجِ المِثْليِّين، وتغُضُّ طَرْفَها عن فظاعةِ نتائجِ تلك الأفعالِ الشنيعة.
فهل مجتمَعاتُهم أفضلُ حالًا مِن مجتمَعاتِنا لمجرَّدِ أنهم يرفُضون فِكْرةَ التعدُّد؟! أَلَا يرَوْنَ ما تعانيهِ مجتمَعاتُهم البائسةُ مِن تفشِّي الأمراضِ الجنسيَّةِ بنِسَبٍ مَهُولةٍ تفُوقُ ما يُوجَدُ في المجتمَعاتِ المحافِظة، التي تدعو إلى تعدُّدِ الزوجات؟! ألم يَقرَؤوا يومًا عن عددِ الأطفالِ الذين يُولَدون في مجتمَعاتِهم مِن والدٍ مجهولٍ؟! ألم يَسمَعوا فيهم عن أمٍّ جاحدةٍ لأمومتِها رمَتْ بأطفالِها عند أبوابِ الملاجئ؟! ألم تَصِلْهمُ الأخبارُ عن نسبةِ حوادثِ الاغتصابِ عندهم؟!
إن كلَّ ذلك جاء نتيجةَ جموحِ الشهوةِ في تلك المجتمَعاتِ، وطُغْيانِها لدَيْهم، والتي يدَّعون أن القرآنَ الكريمَ يَدْعو إليها حين أباح التعدُّدَ.
ولو أنهم نظَروا يومًا بعينِ الإنصافِ إلى التشريعاتِ التي ذكَرها القرآنُ الكريمُ - ومنها التعدُّدُ - لعرَفوا سِرَّ أفضليَّةِ مجتمَعاتِنا عليهم في هذه القضيَّة؛ فبالرغمِ مِن وجودِ جرائمَ مِن ذلك النوعِ في مجتمَعاتِنا، إلا أن نِسبتَها لا تُقارَنُ بما عندهم مِن تلك البَلَايا، وعلى الرغمِ مِن مساوئِ التعدُّدِ التي يذكُرونها - والتي تحدُثُ بسببِ أخطاءِ بعضِ المسلِمين، وليس الخطأُ مِن تشريعِ التعدُّدِ في ذاتِه - إلا أن كلَّ ذلك لن يَمنَعَنا أن نقولَ لهم: «أَنقِذوا مجتمَعاتِكم؛ أَنقِذوها بالإسلامِ، وبتعاليمِ الإسلامِ، الإسلامَ الذي جاء لكم بالحلولِ لكلِّ مشكِلاتِكم، ولن تَجِدوا له أيَّ بديلٍ».
وراجِعْ: جوابَ السؤال رقم: (148)، (241)، (264).